السيد علي الطباطبائي
115
رياض المسائل
بعدما رأى عينك وعلم الله أن قد فعل ، لأنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكلّ شئ حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ( 1 ) . وظاهر إطلاقه وإن كان ربّما يتوهّم منه المنافاة للحكم الثاني إلاّ أنّه محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع ، وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى ، كما ظهر من الرواية السابقة . وفتاوى أصحابنا وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً كما عن الشيخ ( 2 ) والحلّي ( 3 ) أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن كما هو ظاهر أكثر الفتاوى ، وعن صريح الماتن في النكت ( 4 ) ، وبه صرّح غيره كشيخنا في الروضة حيث قال في جملة شرحه لقول المصنّف : ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، وهو مرويّ أيضاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ، لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك ( 5 ) . ونحوه المولى المقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 6 ) مدّعياً شهرته ، بل كونه مجمعاً عليه . ( الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ) كما في الموثّق وغيره ( 7 ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . ولعلّه لا خلاف فيه ، كما يظهر من التنقيح ، حيث لم يتكلّم في المسألة ،
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 102 ، الباب 69 من أبواب القصاص ، الحديث 1 . ( 2 ) النهاية 3 : 379 . ( 3 ) السرائر 3 : 343 . ( 4 ) النهاية 3 : 379 . ( 5 ) الروضة 9 : 120 . ( 6 ) مجمع الفائدة 13 : 95 . ( 7 ) الوسائل 19 : 111 ، الباب 7 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 وذيله .